تجميد العضوية

1- يحق لثلثي أعضاء هيئة الإدارة تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحالات التالية:

أ- إذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.

ب- اذا ثبت لهيئة الإدارة ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكل بشأنها لجان للتدقيق أو التحقيق في هذه المخالفات.

2- يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو عامل في الجمعية والمنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.

3- يحق للعضو الذي تقرر تجميد عضويته الاعتراض على قرار التجميد لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.